بقلم / طارق محمد حسين
زكاة الفطر …
زكاة الفطر عبادة من العبادات وقربة من القربات العظيمة، لإرتباطها بالصوم الذي أضافه الله إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم ، فعن إبن عباس رضي الله عنه قال :(فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ) رواه أبو داود ، وزكاة الفطر هي صدقة تجب بالفطر من رمضان، وأضيفت الزكاة إلى الفطر؛ لأنه سبب وجوبها ، وقد فرضت زكاة الفطر لسببين الأول: طهرة للصائم من اللغو والرفث، فزكاة الفْطر لَشهِر رمضان كسجدتي السهو للصلاة ، تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة ، والسبب الثاني: وهي طعمة للمساكين في ذلك اليوم ، والقصد من زكاة الفطر: التوسعة على المساكين والفقراء المعوذين، وإغناؤهم يوم العيد عن السؤال والتطواف، الذي فيه ذل وهوان في يوم العيد الذي هو يوم فرح وسرور على كل مسلم ،ِزكاة ِالفطر فرضَ علي كل مسلم صام أم لم يصم، صغيراً كان أو كبيراً، حتي لو كان في المهد ، وحتى علي المرأة التي نفست جميع الشهر، أما الحمل فلا يجب إخراجها عنه إجماعاً ، ولكن يستحب ،وتجب إخراجها بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، فمن تزوج ُ أو ولد له ولد أو أسلم قبل غروب الشمس فعليه الفطرة، وإن كان بعد الغروب لم تلزمه ، من مات قبل أن يدرك وقت الوجوب فلا زكاة عليه، ومن أدرك وقت الوجوب ثم مات أخرجت عنه من ماله ،لأنها إستقرت في ذمته وصارت دْينا عليه ،وليس لزكاة الفطر نصاب، فكل من ملك ما زاد على قوت نفسه ومن يعول يوم العيد وليلته فقد وجبت عليه. ويخرجها الإنسان المسلم عن نفسه وعمن ينفق عليهم، ُ فيخرج الإنسان عن نفسه وزوجته وإن كان لها مال ،وأولاده الفقراء ووالديه الفقريين، والبنت التي لم يدخل بها زوجها ،فإن كان ولده غنيا لم يجب عليه أن يخرج عنه ،ويخرج الزوج عن مطلقته الرجعية، لا الناشز، ولا البائن ،ولا يلزم الولد إخراجها عن زوجة أبيه الفقير؛ لأنه لا تجب عليه نفقتها ،ولا يجب على صاحب العمل إخراجها عن الخدم المسلمين، لكن لو تبرع فلا بأس بذلك، ويلزمه إعلامهم حتى تقع منهم ، النية : لأنها عبادة، والعبادة لا بد لها من نية. ولا يجب على من تبرع بكفالة اليتيم أن يخرج زكاة الفطر عنه، وإنما الزكاة واجبة في مال اليتيم إن كان له مال، فإن لم يكن له مال فتجب الزكاة على قريبه الذي يرعاه أو ينفق عليه ، ومقدار الزكاة صاع من طعام ، وزكاة الفطر تخرج من أي طعام يقتاته الناس، كالقمح، والذرة، والأرز، واللوبيا، والعدس، والحمص، والفول، ونحو ذلك مما هو قوت لهم، وقد أجاز العلماء إخراج الزكاة مالاً ليشتري الفقير ما يحتاج إليه من طعام ، وخاصة أننا في هذا العصر لا توجد مقايضة للسلع بين الناس كما كان يحدث من قبل، فقد لا يستفيد مستحقها إذا كان لديه كمية كبيرة من القمح أو الشعير أو التمر أو خلافه ،ويجوز للفقير إذا أخذ الزكاة من شخص وزادت عن حاجته أن يدفعها هو عن نفسه أو أحد ممن يعولهم، وإتفق العلماء على أنه لا يجوز دفع زكاة الفطر إلى من تلزم نفقته، كالوالدين والأولاد ، ويجوز أن تدفع إلى باقي الأقارب الفقراء، بل إن َ دفعها إلى الأقارب أولى من الأباعد، ففيها صدقة وصلة رحم ،وتعطى زكاة الفطر لفقراء المسلمين في بلد مخرجها سواء كان ماله فيه أو لم يكن، ويجوز نقلها إلى فقراء بلد آخر للحاجة، وأخيراً لا يجوز إخراجها لغير المسلمين ،ولا يجوز إخراج الطعام فاسداً أو معيباً فالله طيب لا يقبل إلا طيبا ، وكل عام وأمتنا الإسلامية بخير وسلام.
بقلم / طارق محمد حسين
Discussion about this post