كتب. .. أشرف كمال
وزيرة الهجرة والملحق العمالي السعودي يوضحان حقوق وواجبات العمالة المصرية المغادرة إلى المملكة.. ضمن حملة التوعية “اعرف حقك واطمن”
كتابة عقود العمل وتوثيقها وسبل ضمان حقوق العامل حال غيابها.. في رابع فيديو من حلقات حملة التوعية
ضمن حملة التوعية التي أطلقتها السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد فيصل العتيبي الملحق العمالي السعودي بالقاهرة، بعنوان: “اعرف حقك واطمن” تأتي سلسلة من الفيديوهات التي تستهدف المصريين المغادرين للعمل والمقيمين بالمملكة العربية السعودية.
ومن ناحيتها، أوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن الحملة تهدف لتعريف المصريين المسافرين للعمل بالمملكة بحقوقهم وواجباتهم، وفقا لقانون العمل بالمملكة، في إطار دور وزارة الهجرة لرعاية المصريين بالخارج، لتأهيل وتوعية هجرة الأيدي العاملة للأسواق الخارجية.
وتابعت وزيرة الهجرة أن الحملة تأتي تفعيلًا لآلية التعاون المباشر بين وزارتي الهجرة المصرية ووزارة الموارد البشرية بالمملكة، لتقليل أية مشاكل أو عقبات من الممكن أن تواجه العمالة المصرية في المملكة، بالإضافة إلى توعيتهم في حالة تعرضهم لأية مشكلة، ومنع وقوع المصريين في أي مشاكل تتعلق بعقود وهمية للتوظيف، ومن ثم مكافحة ما يمكن أن يتعرضوا له من كافة أشكال الاتجار في البشر.
وفي رابع الحلقات التوعوية، التي تنشرها وزارة الهجرة المصرية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، تم تناول حقوق العمالة المصرية بالخارج وكيفية توثيقها وضمانها بموجب عقود العمل، حيث يوضح الفيديو سبل الحفاظ على حقوق وواجبات المصريين بالخارج.
وحول حقوق العامل، تشير حملة التوعية إلى أن من أهم الحقوق والواجبات على صاحب العمل أن يتيح عقد العمل، وهو اتفاق مبرم بين صاحب العمل والعامل يوافق بموجبه العامل على العمل تحت إشراف صاحب العمل مقابل أجر متفق عليه، ويجب أن يُكتب عقد العمل بنسختين يحتفظ كل طرف بنسخة منه، ويجب أن يكون عقد عمل المصريين مكتوبا محدد المدة وإذا لم تحدد المدة تكون مدة رخصة العمل هي مدة العقد.
وفيما يتعلق بالعمل دون وجود عقود مكتوبة، تشير حملة التوعية إلى أنه في حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب فيحق للعامل استخدام أي وسيلة إثبات لإثبات وجود العقد والحقوق المصاحبة له، بالإضافة إلى ذلك يمكن لأي من الطرفين طلب كتابة العقد في أي وقت.
أما فيما يتعلق بموظفي الحكومة والمؤسسات العامة، تابعت حملة التوعية أن القرار أو الأمر الصادر عن الجهة يحل محل العقد، ولا يحق لصاحب العمل نقل العامل إلى مكان جديد يتطلب منه تغيير مكان إقامته دون موافقته الكتابية على الانتقال من مكان عمله الأصلي.
وحول تعيين العامل في مكان مختلف عن المكان المتعاقد عليه، توضح الحملة التوعوية أنه يمكن لصاحب العمل تعيين العامل في مكان مختلف لمدة تصل إلى 30 يوما في السنة دون موافقة العامل إذا لزم الأمر، طالما أن صاحب العمل يغطي نفقات النقل العامل وإقامته خلال الفترة
Discussion about this post