نورا عواجه
كشف شريف عبدالسلام، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، عن الزيادات الموجودة في قانون الإيجار القديم، والتي قد تصل إلى نسبة 200%، يحق للمالك إقرارها قانونًا في حالة واحدة.
قانون الإيجار القديم
وقال المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، إنّ الزيادة التي نص عليها قانون الإيجار القديم لسنة 1981 في مادة رقم 19 من القانون 136، والتي جاءت فيه الزيادة لغير الغرض السكني في المادة السابعة، وفقا للنسب الآتية:زيادة 30% بالأماكن المنشأة قبل أول يناير لعام 1944
– زيادة 20% بالأماكن المنشأة منذ أول يناير عن سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961.
– زيادة 10% بالأماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر لسنة 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973.
زيادة 5% عن الأماكن المنشأة من 7 أكتوبر سنة 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.
متى يحق للمالك زيادة الإيجار بنسبة 200% ؟
وأضاف أن المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 نصّت على أن يجوز للمستأجر تغيير استعمال العين المستأجرة للغرض السكني إلى الاستخدام التجاري، لكن في هذه الحالة تزيد نسبة الإيجار القديم 200%، على حسب تاريخ إنشاء المبنى، إضافة إلى أنه يحق للمالك في حالة تغيير الوحدة السكنية للغرض التجاري الحصول على نصف النسب المشار إليها، فضلا عن عدم إلحاق أي أذى أو ضرر للمبنى أو بسكانه.
وتابع: «هذا الكلام يعني أنّه يجوز لمن يملك عينا مستأجرة لغرض سكني، شقة مثلا مكونة من 4 غرف بأن يخصص غرفة منها ويغير النشاط، تبقى مثلا عيادة أو مكتب محامي أو غيرهما، لكن يجب التغيير الكلي للوحدة السكنية، مع ضرورة عدم إلحاق ضرر بالمبنى أو لسكانه».واختتم حديثه بأن قانون سنة 1997 حدد نسبة أخرى على أماكن المنشأة المستخدمة لغير الغرض السكني، ونصّ على أن إيجار الوحدة يزداد ثمن أمثال وأربع أمثال وثلاث أمثال، كما نص القانون أنه تزاد أجرة الإيجار القديم للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10% سنويا، وتزداد الأجرة زيادة سنوية بصفة دورية في نفس الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10%، ولكن جاء قانون 14 لسنة 2001، والذي نص على خفض الأجرة السنوية إلى 1% فقط.
Discussion about this post