غلق المحلات التجارية و المطاعم والكافتيريات في تمام الساعة التاسعة مساءا وحتى السادسه صباحا
القاهرة.: مصطفى كساب
في خطة الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد
اصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قرارا رقم ٢٦٨ لسنه ٢٠٢١ بشأن غلق جميع المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات والملاهي والكازينوهات والنوادي الليلية والمولات التجاريه وغيرها من المحال والمنشأت
التي تبيع السلع التجارية أو تقدم المأكولات أو الخدمات بنطاق المحافظة في تمام التاسعة مساءا وحتى السادسه صباحا
على أن يقتصر العمل بجميع المطاعم والمنشآت التي تقدم خدمه التيك اواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل دون الجلوس مع تطبيق الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا
على أن يستثنى من هذا القرار المطاعم والكافتيريات الكائنه بالمنشٱت الفندقية وكذلك محال البقاله والبدالين التموينيين ومحال الخضراوات والفاكهه واللحوم والدواجن والأسماك و الصيدليات والسوبر ماركت وماكينات تموين المركبات بالوقود ومراكز الصيانه بمحطات الوقود وأسواق الجمله المرخصة ويقتصر العمل بأسواق الجمله التاسعه مساءا حتى السادسة صباحا على استلام وتسليم البضائع دون التعامل مع الجمهور
كما شمل القرار على أن يحظر اقامه جميع الاحتفالات أو الفاعليات الفنيه أو الثقافيه
وكذلك غلق النوادي الرياضيه والشعبية ومراكز الالعاب الرياضية اعتبارا من الساعة التاسعة مساءا وحتى السادسة صباحا والجدير بالذكر أنه تم غلق الحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة
على أن ينطبق القرار اعتبارا من يوم الخميس الموافق ٦ مايو ٢٠٢١ حتى نهاية ٢١مايو ٢٠٢١ كما أنه يستمر تطبيق الضوابط المقررة حاليا لاقامه الافراح وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المكشوفة على أن تنتهي بحد أقصى في تمام التاسعة مساءا مع الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية
كما ينص القرار اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق ١٢ مايو ٢٠٢١ حتى يوم الاحد الموافق ١٦ مايو ٢٠٢١ إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات قطاع الأعمال وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك
كما أنه يحظر خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك تنقل اتوبيسات الرحلات والحافلات الجماعيه من والى المحافظة
وكذلك تقام صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد المصرح لها باقامه صلاة الجمعه مع الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا
يعمل بهذا القرار فور صدوره ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس أو الغرامه لا تتجاوز اربعه الاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين
Discussion about this post