بقلم الدكتور محمد العبادي
لكي تكتسب شركة ما صفة القابضة لابد أن تكون شريكاً في شركة أخرى، وأن تملك أغلبية حقوق التصويت، والاصل في ذلك أن تملك أغلبية
رأس المال، إلا أن ذلك يطرح الكثير من التساؤلات ، ويثير العديد من الاشكالات، من الناحيتين الشرعية والعملية، وهو ما سنذكره في ما يلي:
إن اعتبار الشركة القابضة شريكاً يعني ضمنياً الإقرار بأن لها شخصية سيادية تحكمية وذمة مالية خاصة بها ومستقلة عن ذمم شركائها، وتعد هذه الخاصية من أهم ما تتميز به
الشركات حديثاً، ومنها القابضة، حيث
تعتبر الشخصية(الحكمية )المعنوية من العناصر الأساسية التي أضيفت للشركات حديثا، وتميزت بها عن الشركات ،والشخصية في الأصل هي إحدى السمات التي يتميز بها الإنسان للتعبير عن وجوده الإنساني وحقوقه اللصيقة به، ثم استعيرت وأطلقت على المجموع المكون من الأفراد
والأموال التي ينظر إليها على أنها لم تعد تابعة لمالكيها مباشرة.
ولتمييز هذا الكيان الافتراضي عن الشخص الطبيعي، اعتبرت الشخصية التي تقررت له شخصية معنوية، مما أثار جدال بين فقهاء القانون بين مؤيد ومعارض لها.
وبالنسبة للفقه الإسلامي المعاصر، فقد اتجه معظم العلماء والباحثين إلى التسليم بالفكرة، وأنه لا معارضة شرعية لها، بل إن بعضهم حاول أن يجد لها أساسا ما في التراث،
من خلال بعض التطبيقات العملية التي تعكس أحكاماً تناسب القول بها، كالأحكام المتعلقة بملكية مال الوقف وبيت المال ومؤسسة المسجد، وغير ذلك.
إن الإعتراف بالشخصية الحكمية لأي كيان من الكيانات مرتبط بوجود مصلحة متميزة ومنفصلة عن مصالح أعضائه،ولكن كثير من الدراسات القانونية تربط وجود هذه الشخصية واكتسابها بالاعتراف القانوني،
و لكي تكتسب شركة ما صفة القابضة لا يكفي مجرد اشتراكها في شركة أخرى، بل لا بد أن تكون الشريك الرئيس فيها، بملكيتها أغلبية حقوق التصويت، مما يخولها إدارة
الشركة.
والأصل أن يمنح كل جزء من رأس المال صوتاً، وقد يعطى حق التصرف بمقتضى عقد يحقق معه فائدة معينة للشركة، فيمنح صاحبه حق التصويت، ويتحدد عدد الأصوات عندئذ
بحسب الاتفاق، ونظرا لتعلق موضوع هذا العقد بطبيعة الحصة المشترك فيها، إذ أن المهم في هذا الموضع هو تفاوت حصص الشركاء والأثر المترتب عن ذلك، وليس موضوع هذه الحصص وطبيعتها، ففي مطلق الأحوال تمثل كل حصة قيمة مالية معينة.
و لما كان الأصل في ملكية أغلبية الأصوات هو ملكية أغلبية رأس المال، يثار التساؤل عن حكم تفاوت حصص الشركاء في رأس المال، وما إن كان لهذا التفاوت من أثر سلبيعلى النتائج المتوصل إليها، ليتم بحث
كيفية تولي القابضة إدارة التابعة،
ولكي تتولى القابضة إدارة التابعة بملكيتها أغلبية الأصواتسواء كان بملكية أغلبية رأس المال أو بمقتضى اتفاق، فإن الشركة تكتسب صفة
القابضة بملكيتها أغلبية الأصوات، مما يسمح لها بتولي إدارة التابعة.
وبترجيح القول بجواز تفاوت الشركاء في الملكية، وارتباط التصرف بقدرها، كيف هو الإطار التنظيمي الذي تتولى من خلاله القابضة وشركاؤها إدارة الشركة التابعة؟
وهل يصح القول بالاغلبية من أجل التصرف في أموال الشركة واتخاذ القرارات دون شرط إجماع الشركاء
وما نوع الأغلبية التي يعتد بها؟ وما مقدار نسبة الملكية اللازمة لذلك؟
ولذلك لكي تحظى الشركة القابضة بالسيطرة على الشركات التابعة لها، عليها الحيازة على نسبة كبيرة من رأسمال تلك الشركات، الذي يعطيها القوة بممارسة كثير من السلطات منها تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة أو عزلهم، ومن ثم السيطرة على مجلس ادارتها، وهو ما يعطيها الحق في الإدارة واكتسابها صفة المدير .
الدكتور محمد العبادي
لكي تكتسب شركة ما صفة القابضة لابد أن تكون شريكاً في شركة أخرى، وأن تملك أغلبية حقوق التصويت، والاصل في ذلك أن تملك أغلبية
رأس المال، إلا أن ذلك يطرح الكثير من التساؤلات ، ويثير العديد من الاشكالات، من الناحيتين الشرعية والعملية، وهو ما سنذكره في ما يلي:
إن اعتبار الشركة القابضة شريكاً يعني ضمنياً الإقرار بأن لها شخصية سيادية تحكمية وذمة مالية خاصة بها ومستقلة عن ذمم شركائها، وتعد هذه الخاصية من أهم ما تتميز به
الشركات حديثاً، ومنها القابضة، حيث
تعتبر الشخصية(الحكمية )المعنوية من العناصر الأساسية التي أضيفت للشركات حديثا، وتميزت بها عن الشركات ،والشخصية في الأصل هي إحدى السمات التي يتميز بها الإنسان للتعبير عن وجوده الإنساني وحقوقه اللصيقة به، ثم استعيرت وأطلقت على المجموع المكون من الأفراد
والأموال التي ينظر إليها على أنها لم تعد تابعة لمالكيها مباشرة.
ولتمييز هذا الكيان الافتراضي عن الشخص الطبيعي، اعتبرت الشخصية التي تقررت له شخصية معنوية، مما أثار جدال بين فقهاء القانون بين مؤيد ومعارض لها.
وبالنسبة للفقه الإسلامي المعاصر، فقد اتجه معظم العلماء والباحثين إلى التسليم بالفكرة، وأنه لا معارضة شرعية لها، بل إن بعضهم حاول أن يجد لها أساسا ما في التراث،
من خلال بعض التطبيقات العملية التي تعكس أحكاماً تناسب القول بها، كالأحكام المتعلقة بملكية مال الوقف وبيت المال ومؤسسة المسجد، وغير ذلك.
إن الإعتراف بالشخصية الحكمية لأي كيان من الكيانات مرتبط بوجود مصلحة متميزة ومنفصلة عن مصالح أعضائه،ولكن كثير من الدراسات القانونية تربط وجود هذه الشخصية واكتسابها بالاعتراف القانوني،
و لكي تكتسب شركة ما صفة القابضة لا يكفي مجرد اشتراكها في شركة أخرى، بل لا بد أن تكون الشريك الرئيس فيها، بملكيتها أغلبية حقوق التصويت، مما يخولها إدارة
الشركة.
والأصل أن يمنح كل جزء من رأس المال صوتاً، وقد يعطى حق التصرف بمقتضى عقد يحقق معه فائدة معينة للشركة، فيمنح صاحبه حق التصويت، ويتحدد عدد الأصوات عندئذ
بحسب الاتفاق، ونظرا لتعلق موضوع هذا العقد بطبيعة الحصة المشترك فيها، إذ أن المهم في هذا الموضع هو تفاوت حصص الشركاء والأثر المترتب عن ذلك، وليس موضوع هذه الحصص وطبيعتها، ففي مطلق الأحوال تمثل كل حصة قيمة مالية معينة.
و لما كان الأصل في ملكية أغلبية الأصوات هو ملكية أغلبية رأس المال، يثار التساؤل عن حكم تفاوت حصص الشركاء في رأس المال، وما إن كان لهذا التفاوت من أثر سلبيعلى النتائج المتوصل إليها، ليتم بحث
كيفية تولي القابضة إدارة التابعة،
ولكي تتولى القابضة إدارة التابعة بملكيتها أغلبية الأصواتسواء كان بملكية أغلبية رأس المال أو بمقتضى اتفاق، فإن الشركة تكتسب صفة
القابضة بملكيتها أغلبية الأصوات، مما يسمح لها بتولي إدارة التابعة.
وبترجيح القول بجواز تفاوت الشركاء في الملكية، وارتباط التصرف بقدرها، كيف هو الإطار التنظيمي الذي تتولى من خلاله القابضة وشركاؤها إدارة الشركة التابعة؟
وهل يصح القول بالاغلبية من أجل التصرف في أموال الشركة واتخاذ القرارات دون شرط إجماع الشركاء
وما نوع الأغلبية التي يعتد بها؟ وما مقدار نسبة الملكية اللازمة لذلك؟
ولذلك لكي تحظى الشركة القابضة بالسيطرة على الشركات التابعة لها، عليها الحيازة على نسبة كبيرة من رأسمال تلك الشركات، الذي يعطيها القوة بممارسة كثير من السلطات منها تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة أو عزلهم، ومن ثم السيطرة على مجلس ادارتها، وهو ما يعطيها الحق في الإدارة واكتسابها صفة المدير .
Discussion about this post